منتديات السحلى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات السحلى


    حق الطفل

    avatar
    يسرى محمد


    المساهمات : 33
    تاريخ التسجيل : 17/08/2010

    حق الطفل Empty حق الطفل

    مُساهمة  يسرى محمد الجمعة أغسطس 27, 2010 12:18 pm

    حق الطفل 537872

    حقوق الطفل

    أصبحت ظاهرة إنحراف الأطفال وضياعهم وميولهم الغير سويه وعدم مبالاتهم بأنفسهم أو

    عائلاتهم أو أوطانهم

    أصبحت مؤشرا خطيرا ينبئ بما لا يحمد عقباه

    وقبل أن نحاسب الطفل على انحرافه وسلوكه يجب أن نحاسب أنفسنا على إهمالنا له

    وعلى عدم إعطائه حقوقه اسلاميا وقانونيا

    ونظرا لأننى تجولت فى عدة منتديات وقرأت فقرات من حقوق الطفل ولما أعجبتنى قررت

    نقلها لكم للفائدة

    علما بقيامى بوضع بعض الصور وبعض الفقرات التى تدل على العنوان

    يسرى






    تميز حقوق الطفل فى الإسلام

    إعداد الدكتور: نظمي خليل أبو العطا

    تميزت حقوق الطفل في الإسلام على حقوقه في القانون الدولي والوضعي بالعديد من

    المميزات التي يجب علينا تعرُّفها وتعلُّمها وإدماجها

    في برامجنا التربوية والتعليمية والتدريبية حتى نفعلها في حياتنا تفعيلاً عقلياً شرعياً، وحتى

    ندافع عن ديننا في ظل التشويه العالمي والمحلي لهذا الدين وشريعته السمحة الغراء،

    ووسطيته العادلة الفريدة في عالم غابت فيه الوسطية ومعايير العدالة المطلقة
    .
    وقد أعد الدكتور عبد العزيز عبد الهادي من جامعة الكويت بحثاً فيما في حقوق الطفل

    ضمنها هذه المميزات ومنها

    1ـ أن الحقوق المقررة في التشريعات الوضعية جاءت نتيجة لأوضاع اجتماعية ظالمة، أو

    بسبب مشكلات يعاني منها المجتمع ومن ثم يحاول علاجها والسيطرة عليها بدراسات

    وتشريعات عرضة للخطأ والصواب والتعديل والتبديل.

    ـ أما حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية فهمي مقررة من رب العباد، الذي لا يضل ولا

    ينسى، وهو الخالق العليم بما يصلح للنفس البشرية التي خلقها وسواها ولهذا جاءت أحكام

    الشريعة متخطية لحدود الزمان والمكان، والمحاولة والخطأ عادلة عدالة مطلقة.

    ـ فالله واهب البنين وواهب البنات وهو واهب الحياة من هنا كان احترام هذه التباينات

    والحقوق واجب شرعي لا يجوز الاعتداء عليها في أي زمان ومكان بأي حالٍ من الأحوال،

    وما حدث في مؤتمرات السكان من محاولات إباحة الإجهاض دليل قاطع على أن ديمومة

    الشريعة أجب وأحفظ للحقوق.

    ـ وعندما حفظت الشريعة حق المولود في النسب المعلوم والموثق والمشهود عليه والمعلن

    وحرمت إنجاب الأطفال خارج العلاقة الزوجية الشرعية، فقد حمت الأطفال من المشكلات

    المستقبلية التي يعاني منها المنجبون خارج إطار الأسرة الشرعية.

    ـ حمت الشريعة الإسلامية حقوق الطفل من مصيبة التشريع بالأهواء وعدد الأصوات فلعن

    الله نظاماً يحل قتل الجنين بواحد وخمسين صوتاً ولا يستطيع منعه، بتسع وأربعين صوتاً،

    فهناك ثوابت مثل حق الحياة، وحق النسب، وحق الرعاية الأبوية، لا يمكن الخروج عليها

    شرعاً.
    ـ أقرب الشريعة الإسلامية حقوقاً للطفل عجزت القوانين الوضعية لحقوق الطفل التغلب

    عليها كحقه في اختيار الأم ذات الأخلاق الحميدة، وحقه في الاسم الحسن، وحقه في

    الانجاب داخل الأسرة، وحقه في الرضاعة، وحقه في بيئة رحمية أولية طاهرة، وحقه في

    التربية الإيمانية، وحقه في الحماية من النار والشيطان والصيانة من الشاذّين خلقياً وجنسياً.

    ـ كما حمت الشريعة الإسلامية حق الطفل في الرضاعة الطبيعية، والوصية الحنونة الهادئة،

    وحقه قبل الميلاد في الميراث، وحقه في الوصية والميراث الشرعي.

    كما حمت الشريعة حق اليتيم في الرعاية الاجتماعية، وحفظ الأموال، والعطف من الجميع

    والحنان ونشأته في أسرة كافلة سوية.

    ـ كما أن حقوق الطفل في الشريعة حقوق كلية حرصت على الكليات والحقوق الأساسية

    وأجازت الاجتهاد لوضع الآليات والتفاصيل التي تحكمها المستجدات الاجتماعية

    والاقتصادية والتربوية والسياسية.

    ـ كما حمت الشريعة الإسلامية الطفل من التبني، وتغيير العقيدة، والاسترقاق وحفظت حقوق

    اللقيط والمريض وذوي الاحتياجات الخاصة، وحقه في الحياة وتحريم المتاجرة في أعضائه

    البشرية تحريماً أبدياً قاطعاً.

    فلماذا لا تبنى جمعيات المرأة والطفل في ديارنا هذه التشريعات الربانية وتناقشها مع

    المنظمات العالمية بدلاً من الاكتفاء بالتلقي والتبعية في تلك التشريعات التي تميزت بها

    الشريعة الإسلامية.







    حقوق الطفل فى الأسلام

    لقد جاءت شريعة الإسلام بكل ما يصلح أحوالنا ولم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأتت فيها

    بحكم وتوجيه.

    جاءت شريعة الإسلام لإسعاد المجتمع، والأطفال من ضمن المجتمع فالحمد الله الذي رزقك

    زوجة ولوداً، وجعل لك ذرية، فكم من رجل عقيم لا يولد له ولد، وكم من امرأة كذلك، قال

    تعالى: يهب لمن يشاء إنثاً ويهب لمن يشاء الذكور (49) أو يزوجهم ذكراناً وإنثاً ويجعل من يشاء عقيماً [الشورى،49].

    ونحن في زمن - مع الأسف - غابت فيه الشريعة واندثر العلم وانتشر الجهل.

    إن رحلة الطفل في الإسلام تبدأ من قبل وجوده، تبدأ من حين البحث عن أم وزوجة صالحة

    { فاظفر بذات الدين تربت يداك } عن أم ودود ولود كما أمر النبي : { تزوجوا الودود

    الولود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة } [رواه أحمد].

    ويدعو الإنسان قبل وجود الطفل بقوله: رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

    [آل عمران]. كما كان نبي الله زكريا يدعو.

    فإذا وُجد هذا الطفل ذكراً كان أو أنثى؛ كان له من الحقوق والواجبات ما يضمن له

    صلاحه.

    ولما كان يلحق البعض من العار بالبنات وكان وأد البنات سنة جاهلية؛ جاءت شريعة

    الإسلام بالتأكيد على تحريمه وهو من الكبائر وإذا الموءدة سئلت [التكوير]. سؤال

    توبيخ لمن وأدها بأى ذنب قتلت كانت المرأة عند الولادة تأتي إلى الحفرة ومعها القابلة فإن

    كانت أنثى استخرجتها فرمتها في الحفرة مباشرة، وأهيل عليها التراب، وإن كان ذكراً

    أخذوه، ولما كانت البنات فيهن ضعف وهن عالة على الأب ولسن مثل الذكور في القوة

    والإعانة؛ عوضت الشريعة أبا البنات بأجر عظيم، وقد ولد للنبي أربع من البنات رضي الله

    عنهن، ولما ولد لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله بنت قال: ( الأنبياء آباء البنات

    )، وقد جاء في البنات ما علمت، وهن من الأبواب الموصلة إلى الجنة قال : { من عال

    جارتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا } وضم إصبعيه، [رواه مسلم]، وقال

    عليه الصلاة والسلام: { من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن،

    من جزته ( يعني من ماله وغناه ) كُن له حجاباً من النار يوم القيامة } [حديث

    صحيح].

    فإذا ولد المولود فإنه يجري له إجراءت كثيرة في الشريعة تدل على أن أمراً مهما قد

    حدث؛ فيحتفى به غاية الاحتفاء، ويكرم غاية التكريم من مبدأ أمره.

    وإليك بعضاً مما جاءت به الشريعة:

    1- التأذين في أذن المولود: ولعل سماع المولود هذا الأذان كما ذكر ابن القيم حتى يكون

    أول مايقرع مسامعه كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل

    بها في الإسلام، مع ما فيها من هروب الشيطان من كلمات الأذان وينشأ على هذا.

    والأذان يكون في الأذن اليمنى. فعن أبي رافع قال: ( رأيت رسول الله أذن في أذن

    الحسن بن علي حين ولدته فاطمة ) [رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن

    صحيح، وحسنه الألباني بشواهده في الإرواء:159].

    2- تحنيك المولود: والتحنيك هدي نبوي كريم شرع للمولود عقب ولادته ومعناه: ( تليين

    التمرة حتى تصير مائعة بحيث تبتلع ويفتح فم المولود، ثم يدلك حنكه بها بعد ولادته أو

    قريباً من ذلك بوضع شيء من هذه التمرة على الإصبع وتحرك يميناً وشمالاً ).

    ولعل الحكمة والله أعلم في ذلك تقوية عضلات الفم بحركة اللسان مع الحنك والفكين،

    وتسهيل عملية خروج الأسنان حتى لا يشق على الطفل.

    ومن الأفضل أن يقوم به من يتصف بالتقوى والصلاح تبركاً وتيمناً بصلاح المولود وتقواه،

    ويدعى له بالبركة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: ( ولد

    لي غلام فأتيت به النبي فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ) زاد البخاري: ( ودعا له بالبركة

    ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى ).

    3- رضاعته من ثدي أمه: وهي حق من الحقوق الشرعية للطفل وهو مُلقى على عاتق

    الأم وواجب عليها؛ لقوله تعالى: والوالدت يرضعن أولادهن حوليين كاملين لمن أراد أن

    يتم الرضاعة [البقرة].

    وإذا تم للرضيع حولان؛ فقد أتم الرضاعة وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا

    كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر فلا يحرم كما ذكر ذلك الشيخ عبدالرحمن السعدي

    في تفسيره الآية.

    وللرضاعة من ثدي الأم فوائد كثيرة جسمية ونفسية على المولود، ولكي تنال الأم حقها

    كاملاً، بحسن الصحبة كما ورد في الحديث عنه عندما سُئل من أحق الناس بحسن صحبتي

    قال: { أمك، ثم أمك، ثم أمك } فتكون الأم قد حملت وولدت وأرضعت.

    4- تسمية المولود بالإسم الحسن: والأسماء كثيرة لكن المطلوب ذلك الإسم الذي تتعبد الله

    عز وجل وتتقرب إليه به، وهو من حق الأب في حال الاختلاف، فيسميه أبوه وقد ورد

    تسميته في اليوم الأول أو السابع ويجوز قبل ذلك وبينهما وبعد ذلك والوقت فيه سعة ولله

    الحمد؛ ففي الحديث: { كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق

    رأسه } [رواه أحمد].

    ويسمى المولود بأحب الأسماء إلى الله ( عبدالله وعبدالرحمن ) لحديث: { إن أحب

    أسمائكم إلى الله عز وجل: عبدالله وعبدالرحمن } [رواه مسلم].

    ويتجنب الأسماء القبيحة والمحرمة والمكروهة شرعاً. ولإشعار الطفل بالمسؤولية وبأنه كبير

    ولتزداد ثقته بنفسه شرعت تكنيته ( يلقب بأبي فلان )؛ لحديث النبي : { يا أبا عمير ما

    فعل النغير } كما أنها تبعده عن الألقاب السيئة.

    5- حلق رأس المولود: وهو من الآداب المشروعة للوليد لقوله : { مع الغلام عقيقة

    فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى } [رواه البخاري].

    وإماطة الأذى هي حلق الرأس؛ لقول النبي لفاطمه رضي الله عنها عندما ولدت الحسن: {

    احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين } [رواه أحمد].

    واختلف هل الحلق للذكر والأنثى أم لهما معاً؟ على قولين، والصواب أن الحلق يشمل

    الذكر والأنثى لما روى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ( وزنت فاطمة

    رضي الله عنها شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة ).

    6- العقيقة: ومما شرع للمولود أيضاً العقيقة وهي سنة مؤكدة، ولهذا أحب الإمام أحمد أن

    يستقرض الإنسان لها، وقال إنه أحيا سنة وأرجو أن يخلف الله عليه.

    وهي عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة قال : { عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة } [رواه أحمد].

    تذبح يوم السابع من ولادته؛ لقوله : { كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى }

    [أخرجه الترمذي].

    قال ابن القيم: ( إن التقيد بذلك استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر

    أو ما بعده أجزأت ). وله أن يأكل ويتصدق ويهدي من العقيقة ويكره كسر عظمها.

    7- الختان: وقد ورد فيه أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : {

    الفطرة خمس... وذكر منها الختان } والأفضل في حق الولي أن يقوم بعملية الختان في

    الأيام الأولى من الولادة. ووقت الاستحباب اليوم السابع ويجوز قبله وبعده إلى البلوغ؛ فإذا

    قرب وقت البلوغ؛ دخل وقت الوجوب، وللختان حِكم دينية عظيمة وفوائد صحية؛ فهو رأس

    الفطرة، وشعار الإسلام وهو يميز المسلم عن غيره من أتباع الديانات والملل الأخرى، وهو يجلب النظافة، ويعدل الشهوة، ويقي صاحبه الأمراض بإذن الله.

    8- النفقة: ومما جاءت به الشريعة وأوجبته في حق المولود على الوالد النفقة عليه حتى

    يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى قال : { أفضل دينار ينفقه الرجل دينار على عياله } [رواه

    مسلم].

    9- معانقتهم وملاعبتهم: من الحقوق التي أوجبها الإسلام للأطفال معانقتهم وتقبيلهم

    وملاعبتهم فقد قبّل النبي الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال

    الأقرع: ( إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً )، فنظر إليه رسول الله فقال: {

    من لا يرحم لا يُرحم } [رواه البخاري].

    وفيه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( جاء أعرابي إلى النبي فقال: ( تقبلون

    الصبيان؟ فما نقبلهم ) فقال النبي : { أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة } ).

    كما لا يجوز الدعاء على الولد ولا لعنه ولا سبه قال : { لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا

    على أولادكم، وإذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة

    من العشاء فخلوهم } [رواه البخاري].

    10- تعويذهم: في صحيح البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان

    رسول الله يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: { إن أباكما كان يعوذ بهما

    إسماعيل وإسحاق: ( أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

    ) } [رواه البخاري].

    بيان الإعلامى

    الإئتلاف المصرى لدعم حقوق الطفل

    24/11/2008

    خلال العام الجارى 2008 وافق مجلس الشعب المصرى على تعديل قانون الطفل 12 لسنة

    96 بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرراً في 15 يونية

    سنة

    2008 ، والعدد 28 فى 10 يولية سنة 2008 ، ويعد صدور قانون الطفل رقم 126 لسنة

    2008 من اهم الانجازات الحقوقية التى تمت فى على ساحة حقوق الانسان فى مصر لما

    يمثله من عمل تشاركى يحدث لأول مرة فى مصر بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية ...

    وعلى الرغم من إقرار هذه التعديلات على القانون ، بصورة تنم عن ارتفاع الوعى

    المجتمعى

    والمؤسسى بقضايا الطفولة و حقوقها ، إلا ان مازال تطبيق القانون على أرض الواقع يحتاج

    الى المزيد من العمل و المتابعة والرصد حتى يتوافق مع الغايات التى صدر من اجلها ،

    بداية

    من صدور لائحة تنفيذية تفسر وتعبر عن الأهداف التى دفعت منظمات المجتمع المدنى

    للمشاركة فى صياغة القانون وتضفى مظلة الرقابة المجتمعية على تنفيذه ، وإستمرارا لدور

    حقيقى للمجتمع المدنى المصرى من أجل تعزيز حقوق الطفل والدفاع عنها ، وتطوير قنوات

    التنسيق الدائمة مع الجهات الرسمية المعنية ، وهو ما دفعنا إلى التفكير فى تأسيس وخلق

    كيان

    غير رسمى ( غير حكومى ) مكون من مؤسسات المجتمع المدنى ذات الصلة والمهتمة

    بتنفيذ

    القانون للعمل على تعضيد ومساندة قانون الطفل، ووضع الية رصد ومتابعة لتنفيذ القانون ،

    ومدى فعاليتة فى خلق و تطبيق منظومة تقوم على المنهج الحقوقى المنصوص عليه فى

    الاتفاقية

    الدولية لحقوق الطفل وكذلك كافة المواثيق الدولية ذات الصلة الموقع عليها من قبل

    الحكومة

    المصرية، كمرجعية أساسية فى عملنا ، تجاه حماية حقوق الطفل والدفاع عنها...

    و من هنا جاءت الفكرة لتأسيس الائتلاف المصرى لدعم حقوق الطفل فى اطار دعم دور

    المجتمع المدنى المعنى بالطفولة. وفي اطار احتفالات مصر بأعياد الطفولة و اليوم العالمي

    للطفل ، أجتمع اليوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2008 ممثلى 40 منظمة أهلية معنية

    بقضايا الطفولة فى مصر وممثلة لمحافظات ( القاهرة – الأسكندرية – القليوبية – كفر الشيخ

    – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان ) لإعلان تأسيس الإئتلاف المصرى لدعم حقوق

    الطفل ككيان تنسيقى يعمل على تنسيق الجهود الغير حكومية والحكومية فى مجالات الطفولة

    المختلفة ودعم حقوق الطفل المصرى بكل فئاته ، ويضم فى عضويته منظمات المجتمع

    المدنى

    والهيئات المعنية بالطفولة والشخصيات العامة المعنية بحقوق الطفل والاكادميين والمهنيين

    والباحثين المعنين بأوضاع الطفولة والمتمثلة فى :

    المنظمات

    يشترط أن تكون من المنظمات العاملة فى مجالات الطفولة ومن المعنين بالسياسات الخاصة

    بحماية الطفل خاصة تلك التى تعمل بمرجعية حقوقية وتنموية على هذه القضايا.

    الشخصيات

    إشراك عدد من الشخصيات العامة والقانونية والقضائية والاكاديمية والمهنية والاعلامية

    والفنية

    الداعمة للشبكة بغرض تعضيد دور الائتلاف.

    الأمانة الفنية الداعمة

    كما تم الاتفاق تشكيل أمانة فنية داعمة للشبكة، ذات دور استشارى تتكون من قيادات

    منظمات

    حقوق الانسان المصرية والدولية والمؤسسات الرسمية، لدعم ومساندة الحملات التى يقوم بها

    الائتلاف تجاه تعزيز حقوق الطفل وحمايتها....

    ويقتصر شروط العضوية بالائتلاف سواء بالنسبة للجمعيات او الافراد ، على من لهم علاقة

    بمجالات الطفولة وحقوق الطفل، كما يسمح فى تشكيل الائتلاف بضم بعض الهيئات(

    الحكومية

    والدولية ...) المعنية بقضايا حقوق الطفل كملاحظين وإستشاريين للإستفادة بخبراتهم.

    وقد أعلن المؤسسون لهذا الإئتلاف تجديد تعهدهم وإلتزامهم أمام المجتمع المصرى وكافة

    مؤسساته المعنية، بالدفاع عن حقوق الطفل المصرى من كافة الانتهاكات التى يتعرض لها

    فى

    كافة المواقع ، وتحسين ظروف وأوضاع الأطفال فى النطاق الجغرافى لعمل منظماتهم ، وعلى

    مستوى القطر المصرى بأكملة ، بالتنسيق والتعاون والتشبيك فيما بينهم ، مؤكدين على أن

    مرجعيتهم الأساسية فى عملهم هى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكافة المواثيق والاتفاقيات

    الدولية المعنية ، وكذلك تجديد مبايعتهم للتعديلات التى أجريت على قانون الطفل المصرى

    بموجب القانون 126 لسنة 2008 ، ووضع العمل على تفعيل هذا القانون ومتابعة تنفيذه ،

    على رأس أولويات الأهداف والأنشطة التى سوف تمارسها منظماتهم بالتنسيق والتعاون مع

    كافة

    الجهات الرسمية المعنية لتنفيذ هذا القانون...

    وقد أعلنت المنظمات المؤسسة لهذا الائتلاف ، أن اليوم العالمى للطفل هو موعد الانعقاد

    السنوى للجمعيات المؤسسة للإئتلاف وهو بمثابة الموعد السنوى لجمعيه العمومية تأكيدا

    على

    الهدف العام لهذا الائتلاف فى دعم حقوق الطفل وحمايتها والدفاع عنها...

    كما أعلنت عن تبنى الائتلاف المصرى لدعم حقوق الطفل لخطة عمل لمدة عام تتلخص

    فى:

    الاهداف العامة:

    دعم حصول الطفل على كامل حقوقه فى كافة أرجاء الجمهورية وفقا للمواثيق والاتفاقيات

    الدولية ذات الصلة.

    تنسيق الجهود للعمل على رصد ودعم وتنفيذ القوانين المعنية بالطفولة مع الجهات المعنية

    الغير

    حكومية والحكومية.

    رفع الوعى العام بحقوق الطفل داخل المجتمع ومؤسساته المعنية.

    دعم وبناء قدرات المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال الطفولة.

    الاهداف الفرعية:

    تطوير وتفعيل ومتابعة انفاذ القوانين المعنية بالطفولة بالتعاون مع الجهات الحكومية

    والاهلية.

    دعم حق الطفل فى المشاركة والتعبير عن رأيه وتنمية مهاراته وابراز ابداعاته دون أى

    تمييز.

    التنسيق والتشبيك والعمل مع منظمات المجتمع المدني من خلال الدعوة وكسب التأييد على

    كافة قضايا الطفولة والتدخل فيها.

    ألانشطة:

    اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للإنتهاء من صياغة الوضع القانونى للأئتلاف.

    مساندة وتدعيم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الطفل .

    متابعة تفعيل الحقوق الواردة بالقانون وكافة القوانين ذات الصلة.

    التنسيق مع لجان حماية الطفل المنصوص عليها بالقانون والمجلس القومى للأمومة

    والطفولة

    وكافة الجهات المعنية بتطبيق القانون .

    اجراء البحوث والدراسات والتقارير الدورية وغير الدورية الخاصة بحقوق الطفل .

    تكوين شبكة من الاعلاميين والقانونيين والشخصيات العامة والأطفال أنفسهم ، لرصد وتفعيل

    قانون الطفل ولائحته التنفيذية ومواجهة أى إنتهاك يتعرض له الطفل المصرى.

    إنشاء موقع للإئتلاف على شبكة الانترنت وإجراء الدعاية اللازمة له.

    كما أتفق المؤسسين على تفويض هيئة مكتب لمدة عام لمتابعة المهام الخاصة بالتأسيس

    والنشاط

    لحين انعقاد اول جمعية عمومية للأئتلاف وهى مشكلة من:

    د. مجدى عبد الحميد - الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

    رئيسً الإئتلاف

    أ.د. صلاح عرفة – منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية

    سكرتير الائتلاف

    د. علاء سبيع – هيئة إنقاذ الطفولة

    مقرراً للإئتلاف

    أ. هانى هلال – مركز حقوق الطفل المصرى

    أمين عام الإئتلاف

    عادل بدر – جمعية دعم وتطوير التعليم

    أمين مساعد الإئتلاف


    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

    فرع القصر الكبير




    مــادة (1):


    أ - الطفل نعمةٌ إلهية، ومطلبٌ إنسانيٌّ فطريّ.

    ب- وتُرَغِّب الشريعة الإسلامية في طلب الأولاد حفظًا للجنس البشري.

    ج - ولذلك تُحَرِّم الشريعةتعقيم الرجال والنساء واستئصال الأرحام بغير ضرورة طبية، كما

    تُحَرِّم الطرق التي تحول دون استمرار مسيرة البشرية.

    د - من حق الطفل أن يأتي إلى الحياة عن طريق الزواج الشرعي بين رجلٍ وامرأة.

    مــادة (2):

    أ- تشمل رعاية الشريعة الإسلامية للطفل المراحل التالية:

    1- اختيار كل من الزوجين للآخر.

    2- فترة الحمل والولادة.

    3- من الولادة حتى التمييز (مرحلة الطفل غير المميِّز).

    4- من التمييز حتى البلوغ (مرحلة الطفل المميِّز).

    ب- وتنشأ للطفل في كل من هذه المراحل حقوق تلائمها.

    مــادة (3):

    الأسرة محضِن الطفل وبيئته الطبيعِيَّة اللازمة لرعايته وتربيته، وهي المدرسة الأولى التي يُنَشّأ

    الطفل فيها على القيم الإنسانية والأخلاقية والروحية والدينية.

    مــادة (4):

    أ - من حق الطفل على أبويه أن يحسن كل منهما اختيار الآخر، بمعايير الشريعة الإسلامية

    التي تحقق مصلحة الأمَّة والأسرة عمومًا، والطفل خصوصًا.

    ب- ومن المعايير التي يجب إعمالها عند اختيار الزوجين: التدين، والتكافؤ.

    ج- ومن المعايير




    ميثاق الطفل في الإسلام حقوق الأحوال الشخصية


    مــادة (14):

    أ - للطفل الحق في الانتساب إلى أبيه وأمه الحقيقيين.

    ب- وتَحْرُمُ - بناء على ذلك - الممارسات التي تشكك في انتساب الطفل إلى أبويه، كاستئجار

    الأرحام ونحوه.

    ج - وتُتَّبَع في ثبوت النسب أحكامُ الشريعةِ الإسلامية.

    مــادة (15):

    للطفل الرضيع الحق في أن ترضعه أمه، إلا إذا منع من ذلك مصلحة الرضيع، أو المصلحة

    الصحية للأم.

    مــادة (16):

    أ- للطفل الحق في أن يكون له من يقوم بحضانته - أي ضمه - والقيام على تنشئته، وتربيته،

    وقضاء حاجاته الحيوية والنفسية، والأم أحق بحضانة طفلها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

    ب- ويشمل نظام الحضانة الأطفال الأيتام، واللقطاء، وذوي الاحتياجات الخاصة، واللاجئين،

    والمحرومين بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئتهم العائلية، والمقهورين بالطرد ونحوه.

    ج- ولا تجيز الشريعة الإسلامية نظام التبني، ولكنها تكفل حقوق الرعاية الاجتماعية

    للأطفال

    بكافة صورها.

    د- وتقوم مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة بتوفير الدعم والخدمات اللازمة لمعاونة

    الحاضنات على القيام بواجباتهن.

    ه‍- الوالدان صاحبا الحضانة أساسًا، ولا يمكن فصل الطفل عنهما أو عن أحدهما إلا

    لضرورة

    راجحة، والضرورة تقدر بقدرها.

    و- الوالدان مسئولان بالتشاور بينهما عن رعاية الطفل، ومصالحه، وكيفية معيشته, ويمكن أن

    يستعينا بجهة الرعاية الاجتماعية المختصة أو القضاء عند الحاجة لتحقيق تلك الرعاية،

    وهذه المصلحة

    ز- ومصلحة الطفل يقدرها أهل الخبرة والاختصاص القضائي والاجتماعي والطبي وفق

    الظروف المحيطة بكل طفل على حدة.

    مــادة (17):

    أ - لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني، والعقلي، والديني، والاجتماعي.

    ب- ويثبت هذا الحق للطفل - الذي لا مال له - على أبيه، ثم على غيره من أقاربه الموسرين،

    وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

    ج- ويمتد هذا الحق للولد حتى يصبح قادرًا على الكسب وتتاح له فرصة عمل، وللبنت

    حتى

    تتزوج، أو تستغني بكسبها.

    د- وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة مساعدة الوالدين، وغيرهما، من الأشخاص

    المسئولين عن الطفل، في تأمين ظروف المعيشة اللازمة لنموه.

    ميثاق الطفل في الإسلام الحماية المتكاملة

    مــادة (27):

    أ - للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف، أو الضرر أو أي تعسف، ومن إساءة

    معاملته بدنيًا أو عقليًا أو نفسيًا، ومن الإهمال أو أية معاملة ماسة بالكرامة سواء أكان ذلك من

    الوالدين، أو من أي شخص آخر، يتعهد الطفل، أو يقوم برعايته.

    ب- ولا يخل هذا الحق بمقتضيات التأديب، والتهذيب اللازم للطفل، وما يتطلبه ذلك من

    جزاءات مقبولة تربويًّا، تجمع بحكمة وتوازن بين وسائل الإفهام والإقناع والترغيب والتشجيع،

    ووسائل الترهيب والعقاب بضوابطه الشرعية والقانونية والنفسية.

    ج- وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة تقديم المساعدة الملائمة للوالدين ولغيرهم من

    المسئولين القانونيين عن الطفل، في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل واتخاذ جميع التدابير

    الاجتماعية والتشريعية، والإعلامية والثقافية اللازمة لغرس مبادئ التربية الإيمانية، وإقامة

    مجتمع فاضل، ينبذ الموبقات والعادات المنكرة، ويتخلق بأقوم الأخلاق وأحسن السلوكيات

    مــادة (28):

    أ - للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال الاستغلال، أو الانتهاك الجنسي، أو أي مساس

    غير قانوني بشرفه أو سمعته.

    ب- وله حق الحماية من استخدام المواد المخدِّرة، والمواد المؤثرة على العقل، والمشروبات

    الكحولية والتدخين ونحوها.

    ج- وله حق الحماية من الاختطاف، والبيع، والاتجار فيه.

    د - وعلى الوالدين والمسئولين عن رعايته قانونًا توعية الطفل، وإبعادُه عن قرناء السوء، وعن

    كافة المؤثرات السيئة، كمجالس اللهو الباطل وسماع الفحش، وتقديم القدوة الحسنة، والصحبة

    الصالحة التي تعين على حمايته.

    هـ- وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة واجب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتنقية

    وسائل الإعلام من كل ما يؤثر، أو يشجع، أو يساعد، على انحراف الطفل واتخاذ التدابير

    التشريعية والاجتماعية والتربوية التي تحقق ذلك.

    مــادة (29):

    أ- للطفل الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل ينطوي على خطورة،

    أو يعوقه عن الانتظام في التعليم الأساسي الإلزامي، أو يكون ضارًّا بصحته، أو بنموه البدني،

    أو العقلي، أو الديني، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

    ب- ويدخل في ذلك تحديد حد أدنى لسن التحاق الأطفال بالأعمال المختلفة، ووضع نظام

    مناسب لساعات العمل وظروفه.

    مــادة (30):

    أ - لا يشترك الطفل قبل بلوغه السن المقررة قانونًا اشتراكًا مباشرًا في الحرب.

    ب- وللطفل في حالات الطوارئ والكوارث والمنازعات المسلحة أولوية الحماية والرعاية

    الخاصة بالمدنيين من حيثُ عدم جواز قتله أو جَرْحه أو إيذائه أو أَسره، وله أولوية الوفاء

    بحقوقه في المأوى والغذاء والرعاية الصحية والإغاثية.


    الحريات والحقوق الإنسانية العامة



    مــادة (5):

    أ - لكل طفل منذ تخلقه جنينًا حقٌ أصيلٌ في الحياة، والبقاء، والنماء.

    ب- يحرم إجهاض الجنين إلا إذا تعرضت حياة الأم لخطر محقق لا يمكن تلافيه إلا

    بالإجهاض.

    ج- من حق الجنين الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة من خلال رعاية أمه

    الحامل.

    د- يحرم بوجه عام الإضرار بالجنين، ويجب عقاب من يعتدي عليه.

    مــادة (6):

    من حق الطفل عند ولادته إحسان تسميته، وإبداء السرور والبشرى بمقدمه، والتهنئة به

    والاحتفال بمولده، وتأمر الشريعة الإسلامية بالتسوية بين البنين والبنات في كل هذه الأمور،

    وتُحَرِّم التسخُّط بالبنات، أو فعل أي شيء يؤذيهن.

    مــادة (7):

    للطفل الحق في الحفاظ على هُويته، بما في ذلك اسمه، وجنسيته، وصِلاته العائلية، وكذلك لغته،

    وثقافته، وعلى انتمائه الديني والحضاري.

    مــادة (Cool:

    تُحرِّمُ الشريعة الإسلامية أي نوع من أنواع التفرقة أو التمييز بين الأطفال سواءٌ أكان التمييز

    بسبب عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، أو لونهم أو جنسهم أو جنسيتهم أو

    لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي، أو أصلهم القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو ثروتهم أو

    عجزهم، أو مكان مولدهم، أو أي وضع آخر يبدو من خلاله هذا التمييز.

    مــادة (9):

    للطفل حق التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وله حق استخدام مؤسسات الوقاية والعلاج

    وإعادة التأهيل.

    مــادة (10):

    للطفل الحق في أن يلقى من والديه ومن غيرهما المعاملة الحانية العادلة المحققة لمصلحته.

    مــادة (11):

    للطفل حق الاستمتاع بطفولته، فلا يُسلب حقه في الراحة، والاستمتاع بوقت الفراغ، ومزاولة

    الألعاب والاستجمام والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنية بما يتناسب مع سنه ويحفظ

    هويته.

    مــادة (12):

    أ - للطفل في حدود الضوابط الشرعية والقانونية الحق في حرية الفكر والوجدان وله الحق أن

    يكون له دين .

    ب- وللوالدين والمسئولين عن رعايته قانونًا حقوق وعليهم واجبات في توجيه الطفل لممارسة

    حقه بطريقة تنسجم مع قدراته المتطورة ومصالحه الحقيقية.

    مــادة (13):

    أ - للطفل الحق في حرية التعبير.

    ب- ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار القويمة التي لا تتنافى مع

    مبادئ الأخلاق والدين والوطنية، وحرية تلقيها وإذاعتها سواء بالقول أو بالكتابة، أو بالفن أو بأية

    وسيلة أخرى مناسبة لظروفه وقدراته الذهنية.

    ج- وللطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حقُّ التعبير بحرية عن تلك الآراء، في جميع

    المسائل التي تخصه، وتُولَى آراءُ الطفل الاعتبارَ الواجبَ وفقًا لسن الطفل، ونضجه، ولمصالحه

    الحقيقية.

    د- ولا يحدّ من هذه الحرية سوى احترام حقوق الغير، أو سمعتهم، أو حماية الأمن الوطني، أو

    النظام العام أو الصحة العامة، أو الآداب العامة.

    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

    بيــان

    من اجل حماية فعالة لحقوق النساء والطفولة

    25/11/2008


    خلدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الطفل واليوم العالمي لمناهضة

    العنف ضد النساء، لتأكيد تضامنها مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال هذه الفئات

    الهشة من المجتمع التي تتعرض للاستغلال والاضطهاد والعنف .والجمعية إذ تنخرط بقوة في

    نضالاتها من أجل حماية النساء ضحايا الاعتداء وضمان كرامتهن تؤكد بأن لا تقدم للإنسانية

    بدون حفظ مبدأ المساواة بين البشر، مساواة تضمن كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية

    والاجتماعية الثقافية لكافة فئات المجتمع. وضرورة الالتزام بمقتضيات اتفاقية "سيداو" واتفاقية

    حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة لسنة 1989 وسائر الاتفاقيات ذات الصلة.

    وعلى المستوى المحلي بمدينة القصر الكبير، نسجل باستنكار شديد تردي أوضاع حقوق النساء

    على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ظل التهميش والإقصاء

    التاريخي الذي تعرفه المنطقة باعتبارها ما تزال رهينة التقسيم الكولونيالي التي يصنفها ضمن

    مجال المغرب غير النافع، من هنا تزداد معاناة الحياة اليومية لساكنة المنطقة وفي مقدمتها

    الفئات الأكثر هشاشة.

    حيث تتعرض النساء لشتى أنواع التمييز والقهر والتعنيف الجسدي والنفسي والرمزي. وضعف

    آليات الحماية والنهوض بأوضاع حقوق النساء لا قرار مساواة كاملة ومواطنة حقيقية لهن.

    وفيما يتعلق بوضعية الطفولة بالمدينة نسجل كذلك باستنكار بالغ تردي الخدمات الاجتماعية

    والصحية المخصصة للأطفال والتدهور الذي يعرفه التعليم بالمنطقة وبروز ظاهرة الانقطاع عن

    الدراسة. وتنامي مظاهر التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية على الأطفال والتلميذات.

    وانعدام المرافق الثقافية والترفيهية المخصصة للأطفال وتعتبر وضعية ما يسمى بدار الشباب

    وصمة عار على جبين المسؤولين.

    كما نسجل التزايد المهول لأطفال الشوارع المعرضين لكافة أنواع التهميش وسوء المعاملة.

    وكذا التفاقم المريع لشبكات التسول بالنساء والأطفال وما ينجم عن ذلك من ماسي حقيقية ونتائج

    وخيمة على وضعية حقوق هذه الفئة ضحايا التسول وغياب أية تدابير لمعالجة أوضاعهن

    المزرية. وانعدام مراكز للرعاية الاجتماعية في ظل عدم وجود أي إجراءات تستهدف الاهتمام

    بقضايا الأطفال بالمدينة مما يكشف بشكل جلي استقالة كافة الجهات المعنية في تحمل

    مسؤولياتها في مجال احترام حقوق الطفل.

    والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالأوضاع المزرية التي

    تعرفها حقوق النساء والأطفال وإذ تعلن تضامنها معهم، فإنها تطالب من كافة الجهات بإتخاذ

    تدابير عاجلة وفعالة لحماية حقوق هذه الفئة المجتمعية، كما تدعو سائر الهيئات المدنية العاملة

    في المجال لتنسيق الجهود والعمل المشترك خدمة لضمان حقوق النساء والطفولة المنصوص

    عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

    المكتب المحلي

    المذكرة التفسيرية

    الحريات والحقوق الإنسانية العامة


    مــادة (5) حق الحياة والبقاء والنماء:

    أ - لكل طفل منذ تخلقه جنينًا حقٌ أصيلٌ في الحياة، والبقاء، والنماء.

    ب- يحرم إجهاض الجنين إلا إذا تعرضت حياة الأم لخطر محقق لا يمكن تلافيه إلا

    بالإجهاض.

    ج- من حق الجنين الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة من خلال رعاية أمه

    الحامل.

    د- يحرم بوجه عام الإضرار بالجنين، ويجب عقاب من يعتدي عليه.

    تتناول هذه المادة حق الحياة والبقاء والنماء.

    ويبدأ هذا الحق منذ تخلُّق الطفل جنينًا، وتتمتع حياة الجنين في الشريعة الإسلامية بالحماية

    والرعاية الكاملة باعتباره إنسانًا حيًا خلقه الله، ولو كانت حياته مستكنة في بطن أمه، حتى يكتمل

    له النمو الكافي لولادته حيًا.

    ويرتبط بحق الحياة ابتداءً حقُّ البقاء والنماء مما يستوجب الرعاية الصحية والتغذية الملائمة

    للأم الحامل، وقد أوجب الإسلام على والد الطفل الإنفاق على أمه الحامل، فقال تعالى: }وإن

    كُنَّ أُوْلاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وأْتَمِرُوا

    بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وإن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى{ [الطلاق:6].

    وحماية لحق الجنين في الحياة حرم الإسلام الإجهاض، إلا إذا تعرضت حياة الأم لخطرٍ محققٍ

    لا يمكن تلافيه إلا بالإجهاض، ودليل هذا الحق هو النهي العام عن القتل: }ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ

    الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ..{ [الأنعام:151- الإسراء:33]. والنهي الخاص عن الوأد }وإذَا

    المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ{ [التكوير: 8،9].

    وإباحة الإجهاض في حالة تعرض الأم لخطر محقق، تستند لعدة أصول شرعية هي حالة

    الضرورة لقوله تعالى: }إلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ{ [الأنعام:119]. وتغليبًا لحياة الأم على حياة

    جنينها لأنها الأصل وهو الفرع، وعملاً بقوله تعالى: }لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِهَا ولا مَوْلُودٌ لَّهُ

    بِوَلَدِهِ{[البقرة:233]. ولتحمل أخف الضررين؛ لأن حياة الأم مستقرة وحياة الجنين محتملة.

    كما حرم الإسلام الإضرار بالجنين بوجه عام حتى إنه أباح لأمه الحامل الإفطار في رمضان -

    وعليها القضاء- فقالr: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنْ الْحَامِلِ

    أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ"[رواه الترمذي والنسائي عن أنس بن مالك]. وفي حالة

    استحقاقها عقابًا بحدٍّ أو قصاصٍ أَمَر بتأخير تنفيذ ذلك حتى تضع حملها وترضعه حتى الفطام.

    وحرمة الإضرار بالجنين أو الاعتداء على حياته في الإسلام حرمة مطلقة؛ فهو إنسان خلقه الله

    وليس لأحد من البشر أن يعتدي عليه، ولو كان أباه أو أمه التي حملته، حتى في حالة الحمل

    الحرام من الزنى فلا يجوز لأمه إسقاطه لأنه لا ذنب له فيما جناه أبواه، والله تعالى يقول: }ولا

    تَزِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى{ [الإسراء:15].

    وقد نصت المادة (6) من اتفاقية حقوق الطفل على حق الحياة والبقاء والنمو، أما بقية الفقرات

    فلا يوجد ما يقابلها، خاصةً أن الاتجاه إلى إباحة الإجهاض قد عبرت عنه مناقشات وإعلانات

    دولية أخرى.

    مــادة (6) الاحتفاء بمقدم الطفل:

    من حق الطفل عند ولادته إحسان تسميته، وإبداء السرور والبشرى بمقدمه، والتهنئة به

    والاحتفال بمولده، وتأمر الشريعة الإسلامية بالتسوية بين البنين والبنات في كل هذه الأمور،

    وتُحَرِّم التسخُّط بالبنات، أو فعل أي شيء يؤذيهن.

    تتضمن هذه المادة ثلاثة أمور:

    1- إحسان تسمية الطفل.

    2- الاحتفاء بمقدمه.

    3- التسوية بين البنين والبنات مع عدم التسخط بالبنات.

    وقد استنتدت في ذلك إلى الكثير من النصوص الشرعية:

    * أما عن إحسان التسمية:

    فقد روي أنهقال: "إِنَّ مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَأَنْ يُحْسِنَ أَدَبَه" [أخرجه

    الهيثمى في مجمع الزوائد، والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما].

    وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِـكُمْ

    فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءكُمْ" [رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والدارمى بإسناد جيد كما قال النووي في

    الأذكار].

    وقد نصت المادة (5) من القانون المصري لحماية الطفل على أنه "لا يجوز أن يكون الاسم

    منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيًا للعقائد الدينية".

    * وأما عن الاحتفاء بمقدمه:

    فَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "الْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ

    رَأْسُهُ" [رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح].

    * التسوية بين البنين والبنات:

    يراجع التعليق على المادة 10.

    * وأما عدم التسخط بالبنات:

    فقد عاب القرآن الكريم على قوم تسخطهم بالبنات في قوله تعالى: }وإذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأُنثَى

    ظَلَّ وجْهُهُ مُسْوَدًّا وهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ

    يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاء مَا يَحْكُمُونَ{ [النحل:58،59].

    وليس لهذه المادة مقابل في اتفاقية حقوق الطفل.

    مــادة (7) الحفاظ على الهوية: للطفل الحق في الحفاظ على هُويته، بما في ذلك اسمه،

    وجنسيته، وصِلاته العائلية، وكذلك لغته، وثقافته، وعلى انتمائه الديني والحضاري.

    تؤكد هذه المادة على هوية الطفل وتحدد عناصرها، وتوجب احترامها والحفاظ عليها، وقد أكد

    الإسلام في العديد من نصوصه، على احترام الاختلاف والتنوع بين الأمم والشعوب والأقوام

    واللغات والألوان، وبَيَّنَ أن هذا الاختلاف من سنة الله في الكون وفطرته التي فطر الخلق عليها

    ليتآلفوا ويتعارفوا وأنه لا تبديل لخلق الله، والقرآن الكريم يعبّر عن هذه الحقائق بقوله تعالى:

    - }يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنثَى وجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا{

    [الحجرات:13].

    - }ولَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً ولا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إلا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ولِذَلِكَ خَلَقَهُمْ{

    [هود:118،119].

    - }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ولا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ

    عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ{ [الحجرات:11].

    في حين أن الحضارة الغربية تسعى دائمًا لفرض هيمنتها وثقافتها وأسلوبها في الحياة والسلوك

    على غيرها من الحضارات.

    ويقابل هذه المادة في اتفاقية حقوق الطفل المادتان (7)، (Cool ولكنهما تقتصران على ذكر

    عناصر الاسم والجنسية والصلات العائلية، ولا تشيران إلى اللغة والثقافة والانتماء الديني

    والحضاري. وفي خصوص الصلات العائلية تعبر عنها المادة (7) كالآتي: "ويكون له - قدر

    الإمكان- الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما".

    مــادة (Cool تحريم التمييز بين الأطفال:

    تُحرِّمُ الشريعة الإسلامية أي نوع من أنواع التفرقة أو التمييز بين الأطفال سواءٌ أكان التمييز

    بسبب عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، أو لونهم أو جنسهم أو جنسيتهم أو

    لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي، أو أصلهم القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو ثروتهم أو

    عجزهم، أو مكان مولدهم، أو أي وضع آخر يبدو من خلاله هذا التمييز

    تنص هذه المادة على تحريم أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال. وتحريم التمييز على هذا

    النحو يعد من مبادئ الشريعة القطعية؛ فقد تواترت النصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية

    على تقرير المساواة الكاملة بين البشر جميعًا في الحقوق الإنسانية العامة استنادًا إلى أن أصلهم

    واحد، وأن ربهم الذي خلقهم جميعًا واحد، وأنه كرم آدم وبنيه بهذه الصفة وحدها دون لون أو

    ثقافة أو حضارة أو أي انتماء آخر وفي ذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم:

    - }ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ والْبَحْرِ ورَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

    مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً{ [الإسراء:70].

    - }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً

    كَثِيرًا ونِسَاءً{ [النساء:1].

    ويقول الرسول في خطبة الوداع: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ

    فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لأَِحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ

    إِلاَ بِالتَّقْوَى" [رواه أحمدفي مسنده وانفرد به].

    ووقف رسول الله عندما مرت عليه جنازة يهودي، فقال أحد أصحابه إنها جنازة يهودي يا رسول

    الله فَقَالَ: "أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟" [رواه البخاري عن سهل ابن حنيف وقيس بن سعد].

    والقيم الإنسانية في الإسلام مطلقة تشمل الناس جميعا دون تمييز ولا انتقاء حتى مع الأعداء،

    فيقول : }ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى{ [المائدة:8]. هذا

    في حين أن القيم الإنسانية في الحضارة الغربية، لا تعتبر قيمًا عامة لجميع البشر إلا من الناحية

    النظرية فقط، ولكنها عند التطبيق، قيم ذات معايير انتقائية ونسبية تتلون وتختلف بحسب الأهواء

    والمصالح المادية وحسب الأجناس والألوان.

    وهي تقابل المادة (2) من اتفاقية حقوق الطفل وتكاد تتطابق معها في صياغتها.


    مــادة (9) الرعاية الصحية:

    للطفل حق التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وله حق استخدام مؤسسات الوقاية والعلاج

    وإعادة التأهيل.

    تنص هذه المادة على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي. وهي تقابل المادة (24)

    من الاتفاقية الدولية التى فصلت في بيان الخدمات والتدابير المطلوبة لتحقيق هذا المستوى

    الصحي، والتى لم يتعرض لبيانها هذا الميثاق الإسلامي -رغم موافقته عليها- اكتفاء بالنص

    العام المطلق الشامل لكافة الخدمات الحالية والمستقبلية.

    والإسلام يولي الرعاية الصحية للإنسان عمومًا وللطفل خاصة عناية فائقة؛ إذ يوجب العمل على

    بناء القوة المتكاملة للإنسان بما فيها قوة البدن، لأن الجسم هو عدة الإنسان في الحياة، وفي

    القيام بالتكاليف الشرعية، والرسول يقول ضمن حديث طويل: "..إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ

    عَلَيْكَ حَقًّا وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ"[رواه البخاري عن وهب بن عبد الله].

    ويقول : "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ" [رواه مسلم عن أبي

    هريرة].

    وكان من دعائه : "اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لاَ إِلَهَ

    إِلاَ أَنْتَ"[رواه أبو داود عن نفيع بن الحارث].

    وقد تضمنت أحاديث الرسول العديد من القواعد الصحية التي تحافظ على قوة الجسم حتى وجد

    في العلوم الإسلامية علم كامل يسمى (الطب النبوي) وأمر الرسول بالنظافة وتنظيم التغذية

    والتداوي وتجنب العدوى، وما يعرف الآن بالحجر الصحّي، وحث على الرياضة البدنية،

    والقاعدة في الإسلام أنه يجب المبادرة بأخذ كل جديد نافع ومفيد طالما لا يصطدم بنص شرعي

    قطعي، وليس ضارًا ولا خبيثًا، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها. وفي

    ذلك يقول الرسول:

    - "احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجزْ" [رواه مسلم عن أبي هريرة].

    - "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطِّيْبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ"[رواه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص].

    - "لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ"[رواه البخاري عن أبي هريرة].

    - "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً"[رواه البخاري عن أبي هريرة].

    - "إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا"[رواه

    البخاري عن أسامة بن زيد].

    مــادة (10) المعاملة الحانية: للطفل الحق في أن يلقى من والديه ومن غيرهما المعاملة

    الحانية العادلة المحققة لمصلحته.

    تنص هذه المادة على حق الطفل في المعاملة الحانية العادلة المحققة لمصلحته، وليس لهذه

    المادة مقابل في اتفاقية حقوق الطفل، لأنها خصوصية إسلامية أكد عليها العديد من الأحاديث

    النبوية الشريفة:

    * أما عن المعاملة الحانية:

    فعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِذَا سَجَدَ

    وَضَعَهَا وَإ

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 4:41 pm