القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني
إختر من الفهرس ماتريد ثم إضغط عليه للذهاب إليه مباشرة
الفهــــرس
قانون الإصدار
باب تمهيدي
أحكام عامة
الفصل الأول
القانون وتطبيقه
1- القانون والحق
2- تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان
الفصل الثاني
الأشخاص
1- الشخص الطبيعي
2- الشخص الاعتباري
3- الجمعيات
الفصل الثالث
تقسيم الأشياء والأموال
القسم الأول
الالتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الالتزام
الفصل الأول
العقد
أولا:- أركان العقد
1- الرضاء
المحل
السبب
البطلان
آثار العقد
انحلال العقد
الفصل الثانى
الإرادة المنفردة
الفصل الثالث
العمل غير المشروع
1 - المسئولية عن الأعمال الشخصية
الفصل الرابع
الأثراء بلا سبب
1 - دفع غير المستحق
2 - الفضالة
الفصل الخامس
القانون
الإلتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها
الباب الثانى
آثار الإلتزام
الفصل الأول
التنفيذ العينى
الفصل الثانى
التنفيذ بطريق التعويض
الفصل الثالث
ما يكفل حقوق الدائنين
من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
وسائل التنفيذ
احدى وسائل الضمان الحق فى الحبس
الاعسار
الباب الثالث
الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام
الفصل الأول
الشرط والأجل
1- الشرط
2- الأجـــل
الفصل الثاني
تعدد محل الالتزام
1- الالتزام التخييرى
2- الالتزام البدلى
الفصل الثالث
تعدد طرفي الالتزام
1- التضامن
2- عدم القابلية للانقسام
الباب الرابع
انتقال الالتزام
الفصل الأول
حوالة الحق
الفصل الثاني
حوالة الدين
الباب الخامس
انقضاء الالتزام
الفصل الأول
الوفاء
1- طرفا الوفاء
2- محل الوفاء
الفصل الثاني
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
1- الوفاء بمقابل
2- التجديد والإنابة
3- المقاصة
4- اتحاد الذمة
الفصل الثالث
انقضاء الالتزام دون الوفاء به
1- الإبراء
2- استحالة التنفيذ
3- التقادم المسقط
الباب السادس
إثبات الالتزام
الكتاب الثاني
العقود المسماة
الباب الأول
العقود التي تقع على الملكية
الفصل الأول
البيع
1- البيع بوجه عام
أركان البيع
التزامات البائع
التزامات المشتري
- بعض أنواع البيوع
بيع الوفاء
بيع ملك الغير
بيع الحقوق المتنازع عليها
بيع التركة
البيع في مرض الموت
بيع النائب لنفسه
الفصل الثاني
المقايضة
الفصل الثالث
الهبة
1- أركان الهبة
2- آثار الهبة
3- الرجوع في الهبة
الفصل الرابع
الشركة
1- أركان الشركة
2- إدارة الشركة
3- أثار الشركة
4- طرق انقضاء الشركة
5- تصفية الشركة وقسمتها
الفصل الخامس
القرض والدخل الدائم
1- القرض
2- الدخل الدائم
الفصل السادس
الصلح
1- أركان الصلح
2- آثار الصلح
3- بطلان الصلح
الباب الثاني
العقود الواردة على الانتفاع بالشيء
الفصل الأول
الإيجار
1- الإيجار بوجه عام
أركان الإيجار
أثار الإيجار
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن
انتهاء الإيجار
موت المستأجر أو إعساره
بعض أنواع الإيجار
إيجار الأراضي الزراعية
المزارعة
إيجار الوقف
الفصل الثاني
العارية
1- التزامات المعير
2- التزامات المستعير
3- انتهاء العارية
الباب الثالث
العقود الواردة على العمل
الفصل الأول
المقاولة والتزام المرافق العامة
1- عقد المقاولة
التزامات المقاول
التزامات رب العمل
المقاولة من الباطن
انقضاء المقاولة
2- التزام المرافق العامة
الفصل الثاني
عقد العمل
1- أركان العقد
2- أحكام العقد
التزامات العامل
التزامات رب العمل
3- انتهاء عقد العمل
الفصل الثالث
الوكالة
1- أركان الوكالة
2- آثار الوكالة
3- انتهاء الوكالة
الفصل الرابع
الوديعة
1- التزامات المودع عنده
2- التزامات المودع
3- بعض أنواع الوديعة
الفصل الخامس
الحراسة
الباب الرابع
عقود الغرر
الفصل الأول
المقامرة والرهان
الفصل الثاني
المرتب مدى الحياة
الفصل الثالث
عقد التأمين
1- أحكام عامة
2- بعض أنواع التأمين
التأمين على الحياة
التأمين من الحريق
الباب الخامس
الكفالة
الفصل الأول
أركان الكفالة
الفصل الثاني
آثار الكفالة
1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن
2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين
الكتاب الثالث
الحقوق العينية الأصلية
الباب الأول
حق الملكية
1- نطاقه ووسائل حمايته
2- القيود التى ترد على حق الملكية
3- الملكية الشائعة
أحكام الشيوع
انقضاء الشيوع بالقسمة
الشيوع الإجباري
ملكية الأسرة
ملكيات الطبقات
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
الفصل الثاني
أسباب كسب الملكية
1- الاستيلاء
الاستيلاء على منقول ليس له مالك
الاستيلاء على عقار ليس له مالك
2- الميراث وتصفية التركة
تعيين مصف للتركة
جرد التركة
تسوية ديون التركة
تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال
أحكام التركات التى لم تصف
3- الوصية
4- الالتصاق
الالتصاق بالعقار
الالتصاق بالمنقول
5- العقـــد
6- الشفعة
شروط الأخذ بالشفعة
إجراءات الشفعة
آثار الشفعة
سقوط الشفعة
7- الحيازة كسب الحيازة وزوالها
حماية الحيازة ( دعاوى الحيازة الثلاث )
آثار الحيازة - التقادم المكسب
تملك المنقول بالحيازة
تملك الثمار بالحيازة
استرداد المصروفات
المسئولية عن الهلاك
الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الأول
حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
1- حق الانتفاع
2- حق الاستعمال وحق السكنى
الفصل الثاني
حق الحكر
بعض أنواع الحكر
الفصل الثالث
حق الارتفاق
الكتاب الرابع
الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
الباب الأول
الرهن الرسمي
الفصل الأول
إنشاء الرهن
الفصل الثاني
آثار الرهن
1- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
بالنسبة إلى الراهن
2- أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
حق التقدم وحق التتبع
الفصل الثالث
انقضاء الرهن
الباب الثاني
حق الاختصاص
الفصل الأول
إنشاء حق الاختصاص
الفصل الثاني
آثار حق الاختصاص وإنقاصه وانقضاؤه
الباب الثالث
الرهن الحيازى
الفصل الأول
أركان الرهن الحيازى
الفصل الثاني
أثار رهن الحيازة
1- فيما بين المتعاقدين
التزامات الراهن
التزامات الدائن المرتهن
2- بالنسبة إلى الغير
الفصل الثالث
انقضاء الرهن الحيازى
الفصل الرابع
بعض أنواع الرهن الحيازى
1- الرهن العقاري
2- رهن المنقول
3- رهن الدين
الباب الرابع
حقوق الامتياز
الفصل الأول
أحكام عامة
الفصل الثاني
أنواع الحقوق الممتازة
1- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
2- حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
تم الفهرس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون الإصدار
مادة 1
يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون
عودة للفهرس
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 51 أكتوبر سنة 1949.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو سنة 1948 )
عودة للفهرس
نصوص القانون المدنى
باب تمهيدي
أحكام عامة
الفصل الأول
القانون وتطبيقه
1- القانون والحق
مادة ( 1 )
(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
عودة للفهرس
مادة ( 2 )
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
عودة للفهرس
مادة ( 3 )
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك .
عودة للفهرس
مادة ( 4 )
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
عودة للفهرس
مادة ( 5 )
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
( أ ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
(ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(ج) إذا كان المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
عودة للفهرس
2- تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان
مادة ( 6 )
(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري علي جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
عودة للفهرس
مادة ( 7 )
(1) تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها علي كل تقادم لم يكتمل.
(2) علي أن النصوص القديمة هي التي تسري علي المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه' وذلك عن المدة السابقة علي العمل بالنصوص الجديدة.
عودة للفهرس
مادة ( 8 )
(1) إذا قرر النص الجديد مدة التقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
(2) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد' فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
عودة للفهرس
مادة ( 9 )
تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.
تنازع القوانين من حيث المكان
عودة للفهرس
مادة ( 10 )
القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين' لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
عودة للفهرس
مادة ( 11 )
(1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها' إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلي سبب فيه خفاء لا يسهل علي الطرف الآخر تبينه' فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
(2) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مراكز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر' فان القانون المصري هو الذي يسري.
عودة للفهرس
مادة ( 12 )
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلي قانون كل من الزوجين.
عودة للفهرس
مادة ( 13 )
(1) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الآثار التي يرتبها عقد الزواج' بما في ذلك من أثر بالنسبة إلي المال.
(2) أما الطلاق' ويسري علي التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.
عودة للفهرس
مادة ( 14 )
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج' يسري القانون المصري وحده، فيها علي شرط الأهلية للزواج.
عودة للفهرس
مادة ( 15 )
يسري علي الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.
عودة للفهرس
مادة ( 16 )
تسري علي المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجور عليهم والغائبين، قانون الشخص التي تجب حمايته.
عودة للفهرس
مادة ( 17 )
(1) يسري علي الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرفات وقت موته.
(2) ومع ذلك يسري علي شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت.
عودة للفهرس
مادة ( 18 )
يسري علي الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلي المنقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
عودة للفهرس
مادة ( 19 )
(1) يسري علي الالتزامات التعاقدية. قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا أخر هو الذي يراد تطبيقه.
(2) علي أن قانون موقع العقار هو الذي يسري علي العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.
عودة للفهرس
مادة ( 20 )
العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري علي أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
عودة للفهرس
مادة ( 21 )
(1) يسري علي الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
(2) علي أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
عودة للفهرس
مادة ( 22 )
يسري علي قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.
عودة للفهرس
مادة ( 23 )
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص علي خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.
عودة للفهرس
مادة ( 24 )
تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.
عودة للفهرس
مادة ( 25 )
(1) يعين القاضي الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
(2) علي أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلي مصر الجنسية المصرية، وبالنسبة إلي دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.
عودة للفهرس
مادة ( 26 )
متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
عودة للفهرس
مادة ( 27 )
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
عودة للفهرس
مادة ( 28 )
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.
عودة للفهرس
الفصل الثاني
الأشخاص
1- الشخص الطبيعي
مادة ( 29 )
(1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته.
(2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
عودة للفهرس
مادة ( 30 )
(1) تثبت الولادة والوفاء بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى .
عودة للفهرس
مادة ( 31 )
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص .
عودة للفهرس
مادة ( 32 )
يسرى في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .
عودة للفهرس
مادة ( 33 )
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
عودة للفهرس
مادة ( 34 )
(1) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .
(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.
عودة للفهرس
مادة ( 35 )
(1) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .
(2) وقرابة الحواشي هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
عودة للفهرس
مادة ( 36 )
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعدد حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
عودة للفهرس
مادة ( 37 )
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
عودة للفهرس
مادة ( 38 )
يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .
عودة للفهرس
مادة ( 39 )
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
عودة للفهرس
مادة ( 40 )
(1) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .
عودة للفهرس
(2) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما .
عودة للفهرس
مادة ( 41 )
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .
عودة للفهرس
مادة ( 42 )
(1) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً .
(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص، بالنسبة الى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها .
عودة للفهرس
مادة ( 43 )
(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين .
(2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .
عودة للفهرس
مادة ( 44 )
(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
(2) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
عودة للفهرس
مادة ( 45 )
(1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون
(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز
عودة للفهرس
مادة ( 46 )
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ' يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
عودة للفهرس
مادة ( 47 )
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.
عودة للفهرس
مادة ( 48 )
ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها .
عودة للفهرس
مادة ( 49 )
ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية .
عودة للفهرس
مادة ( 50 )
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
عودة للفهرس
مادة ( 51 )
لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
عودة للفهرس
2- الشخص الاعتباري
مادة ( 52 )
الأشخاص الاعتبارية هي :-
(1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
(2) الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
(3) الأوقاف .
(4) الشركات التجارية والمدنية.
(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
(6) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون .
عودة للفهرس
مادة ( 53 )
(1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون .
(2) فيكون له :
أ- ذمة مالية مستقلة.
ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه،أو التي يقررها القانون .
جـ- حق التقاضي .
د- موطن مستقل،ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته،والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، والمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
عودة للفهرس
3- الجمعيات
المواد من 54 إلى 80
ألغيت المواد من 54 إلى 80 بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 348 لسنة 1956 الوقائع المصرية عدد 88 مكرر (ج) في 3/11/1956 ثم ألغي القانون بالقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1964 الجريدة الرسمية عدد 37 في 12/3/1964.
عودة للفهرس
الفصل الثالث
تقسيم الأشياء والأموال
مادة ( 81 )
(1) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية .
(2) الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية .
عودة للفهرس
مادة ( 82 )
(1) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول.
(2) ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً علي خدمة هذا العقار أو استغلاله.
عودة للفهرس
مادة ( 83 )
(1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع علي عقار، بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني علي عقار.
(2) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
عودة للفهرس
مادة ( 84 )
(1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها.
عودة للفهرس
مادة ( 85 )
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عاد في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن .
مادة ( 86 )
عودة للفهرس
الحقوق التي ترد علي شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة .
مادة ( 87 )
(1) تعتبر أموال عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
عودة للفهرس
مادة ( 88 )
تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
عودة للفهرس
القسم الأول
الالتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الالتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الالتزام
الفصل الأول
العقد
أولا:- أركان العقد
1- الرضاء
مادة ( 89 )
يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد .
عودة للفهرس
مادة ( 90 )
(1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود .
(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحاً .
عودة للفهرس
مادة ( 91 )
ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
عودة للفهرس
مادة ( 92 )
إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .
عودة للفهرس
مادة ( 93 )
(1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .
(2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .
عودة للفهرس
مادة ( 94 )
(1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد القبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً . وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .
(2) ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .
عودة للفهرس
مادة ( 95 )
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، وإحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .
عودة للفهرس
مادة ( 96 )
إذا إقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، إعتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديداً .
عودة للفهرس
مادة ( 97 )
(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول , ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .
(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان و في الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول .
عودة للفهرس
مادة ( 98 )
(1) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول. فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب .
(2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً. إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .
عودة للفهرس
مادة ( 99 )
لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً .
عودة للفهرس
مادة ( 100 )
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .
عودة للفهرس
مادة ( 101 )
(1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها .
(2) إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .
عودة للفهرس
مادة ( 102 )
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد .
عودة للفهرس
مادة ( 103 )
(1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك .
(2) فإذا عدل من دفع العربون، فقده وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر
عودة للفهرس
مادة 104
( 1 ) إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الإعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتما.
( 2 ) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.
عودة للفهرس
مادة 105
إذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل.
عودة للفهرس
مادة 106
إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، الا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
عودة للفهرس
مادة 107
إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذى يبرمه ، حقا كان أو إلتزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.
عودة للفهرس
مادة 108
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. على انه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.
عودة للفهرس
مادة 109
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
عودة للفهرس
مادة 110
ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
عودة للفهرس
مادة 111
( 1 ) إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
( 2 ) اما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.
عودة للفهرس
مادة 112
إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
عودة للفهرس
مادة 113
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم. وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون.
عودة للفهرس
مادة 114
( 1 ) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
( 2 ) اما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
عودة للفهرس
مادة 115
( 1 ) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر. سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.
( 2 ) اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، الا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
عودة للفهرس
مادة 116
( 1 ) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى أذنته المحكمة فى ذلك.
( 2 ) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له لتسلم أمواله ، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
عودة للفهرس
مادة 117
( 1 ) إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.
( 2 ) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الدعوى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.
عودة للفهرس
مادة 118
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
عودة للفهرس
مادة 119
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتياليه ليخفى نقص أهليته.
عودة للفهرس
مادة 120
إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
عودة للفهرس
مادة 121
( 1 ) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.
( 2 ) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :-
أ - إذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى إعتبار المتعاقدين. أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية.
ب - إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيس فى التعاقد.
عودة للفهرس
مادة 122
يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
عودة للفهرس
مادة 123
لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغل فى الحساب. ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.
عودة للفهرس
مادة 124
( 1 ) ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية.
( 2 ) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه ، إذا اظهر الطرف الآخر أستعداده لتنفيذ هنا العقد.
عودة للفهرس
مادة 125
( 1 ) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة ، بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى العقد.
( 2 ) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة من إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
عودة للفهرس
مادة 126
إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، من فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يكبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم لهذا التدليس.
عودة للفهرس
مادة 127
( 1 ) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق. وكانت قائمة على أساس.
( 2 ) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
( 3 ) ويراعى فى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.
عودة للفهرس
مادة 128
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.
عودة للفهرس
مادة 129
( 1 ) إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينة أو هوى جامحا ، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص إلتزامات هذا المتعاقد.
( 2 ) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، والا كانت غير مقبولة.
( 3 ) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن.
عودة للفهرس
مادة 130
يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة.
عودة للفهرس
المحل
مادة 131
( 1 ) يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا.
عودة للفهرس
( 2 ) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطلا ، ولو كان برضاء ، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.
مادة 132
إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فئ ذاته كان العقد باطلا.
عودة للفهرس
مادة 133
( 1 ) إذا لم يكن محل الإلتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا.
( 2 ) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
عودة للفهرس
مادة 134
إذا كان محل الإلتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.
عودة للفهرس
مادة 135
إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.
السبب
مادة 136
إذا لم يكن للإلتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا.
عودة للفهرس
مادة 137
( 1 ) كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا. ما لا يقم الدليل على غير ذلك.
( 2 ) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.
عودة للفهرس
البطلان
مادة 138
إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين ، حقا فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن : يتمسك بهذا الحق.
عودة للفهرس
مادة 139
( 1 ) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
( 2 ) وتستند الاجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير.
عودة للفهرس
مادة 140
( 1 ) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
( 2 ) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية. من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو اكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
عودة للفهرس
مادة 141
( 1 ) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة.
( 2 ) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد.
عودة للفهرس
مادة 142
( 1 ) فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
( 2 ) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية. إذا ابطل العقد لنقص أهليته. أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسب تنفيذ العقد.
عودة للفهرس
مادة 143
إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل. الا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله.
عودة للفهرس
مادة 144
إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا بإعتباره العقد الذى توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
عودة للفهرس
2 - آثار العقد
مادة 145
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام. دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
عودة للفهرس
مادة 146
إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى ، خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه.
عودة للفهرس
مادة 147
( 1 ) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون.
( 2 ) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
عودة للفهرس
مادة 148
( 1 ) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
( 2 ) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه.
ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام.
عودة للفهرس
مادة 149
إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
عودة للفهرس
مادة 150
( 1 ) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
( 2 ) اما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين. وفقا للعرف الجارى فى المعاملات.
يتبع
إختر من الفهرس ماتريد ثم إضغط عليه للذهاب إليه مباشرة
الفهــــرس
قانون الإصدار
باب تمهيدي
أحكام عامة
الفصل الأول
القانون وتطبيقه
1- القانون والحق
2- تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان
الفصل الثاني
الأشخاص
1- الشخص الطبيعي
2- الشخص الاعتباري
3- الجمعيات
الفصل الثالث
تقسيم الأشياء والأموال
القسم الأول
الالتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الإلتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الالتزام
الفصل الأول
العقد
أولا:- أركان العقد
1- الرضاء
المحل
السبب
البطلان
آثار العقد
انحلال العقد
الفصل الثانى
الإرادة المنفردة
الفصل الثالث
العمل غير المشروع
1 - المسئولية عن الأعمال الشخصية
الفصل الرابع
الأثراء بلا سبب
1 - دفع غير المستحق
2 - الفضالة
الفصل الخامس
القانون
الإلتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها
الباب الثانى
آثار الإلتزام
الفصل الأول
التنفيذ العينى
الفصل الثانى
التنفيذ بطريق التعويض
الفصل الثالث
ما يكفل حقوق الدائنين
من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
وسائل التنفيذ
احدى وسائل الضمان الحق فى الحبس
الاعسار
الباب الثالث
الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام
الفصل الأول
الشرط والأجل
1- الشرط
2- الأجـــل
الفصل الثاني
تعدد محل الالتزام
1- الالتزام التخييرى
2- الالتزام البدلى
الفصل الثالث
تعدد طرفي الالتزام
1- التضامن
2- عدم القابلية للانقسام
الباب الرابع
انتقال الالتزام
الفصل الأول
حوالة الحق
الفصل الثاني
حوالة الدين
الباب الخامس
انقضاء الالتزام
الفصل الأول
الوفاء
1- طرفا الوفاء
2- محل الوفاء
الفصل الثاني
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
1- الوفاء بمقابل
2- التجديد والإنابة
3- المقاصة
4- اتحاد الذمة
الفصل الثالث
انقضاء الالتزام دون الوفاء به
1- الإبراء
2- استحالة التنفيذ
3- التقادم المسقط
الباب السادس
إثبات الالتزام
الكتاب الثاني
العقود المسماة
الباب الأول
العقود التي تقع على الملكية
الفصل الأول
البيع
1- البيع بوجه عام
أركان البيع
التزامات البائع
التزامات المشتري
- بعض أنواع البيوع
بيع الوفاء
بيع ملك الغير
بيع الحقوق المتنازع عليها
بيع التركة
البيع في مرض الموت
بيع النائب لنفسه
الفصل الثاني
المقايضة
الفصل الثالث
الهبة
1- أركان الهبة
2- آثار الهبة
3- الرجوع في الهبة
الفصل الرابع
الشركة
1- أركان الشركة
2- إدارة الشركة
3- أثار الشركة
4- طرق انقضاء الشركة
5- تصفية الشركة وقسمتها
الفصل الخامس
القرض والدخل الدائم
1- القرض
2- الدخل الدائم
الفصل السادس
الصلح
1- أركان الصلح
2- آثار الصلح
3- بطلان الصلح
الباب الثاني
العقود الواردة على الانتفاع بالشيء
الفصل الأول
الإيجار
1- الإيجار بوجه عام
أركان الإيجار
أثار الإيجار
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن
انتهاء الإيجار
موت المستأجر أو إعساره
بعض أنواع الإيجار
إيجار الأراضي الزراعية
المزارعة
إيجار الوقف
الفصل الثاني
العارية
1- التزامات المعير
2- التزامات المستعير
3- انتهاء العارية
الباب الثالث
العقود الواردة على العمل
الفصل الأول
المقاولة والتزام المرافق العامة
1- عقد المقاولة
التزامات المقاول
التزامات رب العمل
المقاولة من الباطن
انقضاء المقاولة
2- التزام المرافق العامة
الفصل الثاني
عقد العمل
1- أركان العقد
2- أحكام العقد
التزامات العامل
التزامات رب العمل
3- انتهاء عقد العمل
الفصل الثالث
الوكالة
1- أركان الوكالة
2- آثار الوكالة
3- انتهاء الوكالة
الفصل الرابع
الوديعة
1- التزامات المودع عنده
2- التزامات المودع
3- بعض أنواع الوديعة
الفصل الخامس
الحراسة
الباب الرابع
عقود الغرر
الفصل الأول
المقامرة والرهان
الفصل الثاني
المرتب مدى الحياة
الفصل الثالث
عقد التأمين
1- أحكام عامة
2- بعض أنواع التأمين
التأمين على الحياة
التأمين من الحريق
الباب الخامس
الكفالة
الفصل الأول
أركان الكفالة
الفصل الثاني
آثار الكفالة
1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن
2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين
الكتاب الثالث
الحقوق العينية الأصلية
الباب الأول
حق الملكية
1- نطاقه ووسائل حمايته
2- القيود التى ترد على حق الملكية
3- الملكية الشائعة
أحكام الشيوع
انقضاء الشيوع بالقسمة
الشيوع الإجباري
ملكية الأسرة
ملكيات الطبقات
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
الفصل الثاني
أسباب كسب الملكية
1- الاستيلاء
الاستيلاء على منقول ليس له مالك
الاستيلاء على عقار ليس له مالك
2- الميراث وتصفية التركة
تعيين مصف للتركة
جرد التركة
تسوية ديون التركة
تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال
أحكام التركات التى لم تصف
3- الوصية
4- الالتصاق
الالتصاق بالعقار
الالتصاق بالمنقول
5- العقـــد
6- الشفعة
شروط الأخذ بالشفعة
إجراءات الشفعة
آثار الشفعة
سقوط الشفعة
7- الحيازة كسب الحيازة وزوالها
حماية الحيازة ( دعاوى الحيازة الثلاث )
آثار الحيازة - التقادم المكسب
تملك المنقول بالحيازة
تملك الثمار بالحيازة
استرداد المصروفات
المسئولية عن الهلاك
الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الأول
حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
1- حق الانتفاع
2- حق الاستعمال وحق السكنى
الفصل الثاني
حق الحكر
بعض أنواع الحكر
الفصل الثالث
حق الارتفاق
الكتاب الرابع
الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
الباب الأول
الرهن الرسمي
الفصل الأول
إنشاء الرهن
الفصل الثاني
آثار الرهن
1- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
بالنسبة إلى الراهن
2- أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
حق التقدم وحق التتبع
الفصل الثالث
انقضاء الرهن
الباب الثاني
حق الاختصاص
الفصل الأول
إنشاء حق الاختصاص
الفصل الثاني
آثار حق الاختصاص وإنقاصه وانقضاؤه
الباب الثالث
الرهن الحيازى
الفصل الأول
أركان الرهن الحيازى
الفصل الثاني
أثار رهن الحيازة
1- فيما بين المتعاقدين
التزامات الراهن
التزامات الدائن المرتهن
2- بالنسبة إلى الغير
الفصل الثالث
انقضاء الرهن الحيازى
الفصل الرابع
بعض أنواع الرهن الحيازى
1- الرهن العقاري
2- رهن المنقول
3- رهن الدين
الباب الرابع
حقوق الامتياز
الفصل الأول
أحكام عامة
الفصل الثاني
أنواع الحقوق الممتازة
1- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
2- حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
تم الفهرس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون الإصدار
مادة 1
يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون
عودة للفهرس
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 51 أكتوبر سنة 1949.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو سنة 1948 )
عودة للفهرس
نصوص القانون المدنى
باب تمهيدي
أحكام عامة
الفصل الأول
القانون وتطبيقه
1- القانون والحق
مادة ( 1 )
(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
عودة للفهرس
مادة ( 2 )
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
عودة للفهرس
مادة ( 3 )
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك .
عودة للفهرس
مادة ( 4 )
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
عودة للفهرس
مادة ( 5 )
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
( أ ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
(ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(ج) إذا كان المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
عودة للفهرس
2- تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان
مادة ( 6 )
(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري علي جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
عودة للفهرس
مادة ( 7 )
(1) تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها علي كل تقادم لم يكتمل.
(2) علي أن النصوص القديمة هي التي تسري علي المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه' وذلك عن المدة السابقة علي العمل بالنصوص الجديدة.
عودة للفهرس
مادة ( 8 )
(1) إذا قرر النص الجديد مدة التقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
(2) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد' فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
عودة للفهرس
مادة ( 9 )
تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.
تنازع القوانين من حيث المكان
عودة للفهرس
مادة ( 10 )
القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين' لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
عودة للفهرس
مادة ( 11 )
(1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها' إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلي سبب فيه خفاء لا يسهل علي الطرف الآخر تبينه' فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
(2) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مراكز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر' فان القانون المصري هو الذي يسري.
عودة للفهرس
مادة ( 12 )
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلي قانون كل من الزوجين.
عودة للفهرس
مادة ( 13 )
(1) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الآثار التي يرتبها عقد الزواج' بما في ذلك من أثر بالنسبة إلي المال.
(2) أما الطلاق' ويسري علي التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.
عودة للفهرس
مادة ( 14 )
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج' يسري القانون المصري وحده، فيها علي شرط الأهلية للزواج.
عودة للفهرس
مادة ( 15 )
يسري علي الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.
عودة للفهرس
مادة ( 16 )
تسري علي المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجور عليهم والغائبين، قانون الشخص التي تجب حمايته.
عودة للفهرس
مادة ( 17 )
(1) يسري علي الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرفات وقت موته.
(2) ومع ذلك يسري علي شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت.
عودة للفهرس
مادة ( 18 )
يسري علي الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلي المنقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
عودة للفهرس
مادة ( 19 )
(1) يسري علي الالتزامات التعاقدية. قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا أخر هو الذي يراد تطبيقه.
(2) علي أن قانون موقع العقار هو الذي يسري علي العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.
عودة للفهرس
مادة ( 20 )
العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري علي أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
عودة للفهرس
مادة ( 21 )
(1) يسري علي الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
(2) علي أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
عودة للفهرس
مادة ( 22 )
يسري علي قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.
عودة للفهرس
مادة ( 23 )
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص علي خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.
عودة للفهرس
مادة ( 24 )
تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.
عودة للفهرس
مادة ( 25 )
(1) يعين القاضي الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
(2) علي أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلي مصر الجنسية المصرية، وبالنسبة إلي دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.
عودة للفهرس
مادة ( 26 )
متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
عودة للفهرس
مادة ( 27 )
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
عودة للفهرس
مادة ( 28 )
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.
عودة للفهرس
الفصل الثاني
الأشخاص
1- الشخص الطبيعي
مادة ( 29 )
(1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته.
(2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
عودة للفهرس
مادة ( 30 )
(1) تثبت الولادة والوفاء بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى .
عودة للفهرس
مادة ( 31 )
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص .
عودة للفهرس
مادة ( 32 )
يسرى في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .
عودة للفهرس
مادة ( 33 )
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
عودة للفهرس
مادة ( 34 )
(1) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .
(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.
عودة للفهرس
مادة ( 35 )
(1) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .
(2) وقرابة الحواشي هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
عودة للفهرس
مادة ( 36 )
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعدد حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
عودة للفهرس
مادة ( 37 )
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
عودة للفهرس
مادة ( 38 )
يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .
عودة للفهرس
مادة ( 39 )
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
عودة للفهرس
مادة ( 40 )
(1) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .
عودة للفهرس
(2) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما .
عودة للفهرس
مادة ( 41 )
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .
عودة للفهرس
مادة ( 42 )
(1) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً .
(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص، بالنسبة الى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها .
عودة للفهرس
مادة ( 43 )
(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين .
(2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .
عودة للفهرس
مادة ( 44 )
(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
(2) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
عودة للفهرس
مادة ( 45 )
(1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون
(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز
عودة للفهرس
مادة ( 46 )
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ' يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
عودة للفهرس
مادة ( 47 )
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.
عودة للفهرس
مادة ( 48 )
ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها .
عودة للفهرس
مادة ( 49 )
ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية .
عودة للفهرس
مادة ( 50 )
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
عودة للفهرس
مادة ( 51 )
لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
عودة للفهرس
2- الشخص الاعتباري
مادة ( 52 )
الأشخاص الاعتبارية هي :-
(1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
(2) الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
(3) الأوقاف .
(4) الشركات التجارية والمدنية.
(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
(6) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون .
عودة للفهرس
مادة ( 53 )
(1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون .
(2) فيكون له :
أ- ذمة مالية مستقلة.
ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه،أو التي يقررها القانون .
جـ- حق التقاضي .
د- موطن مستقل،ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته،والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، والمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
عودة للفهرس
3- الجمعيات
المواد من 54 إلى 80
ألغيت المواد من 54 إلى 80 بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 348 لسنة 1956 الوقائع المصرية عدد 88 مكرر (ج) في 3/11/1956 ثم ألغي القانون بالقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1964 الجريدة الرسمية عدد 37 في 12/3/1964.
عودة للفهرس
الفصل الثالث
تقسيم الأشياء والأموال
مادة ( 81 )
(1) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية .
(2) الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية .
عودة للفهرس
مادة ( 82 )
(1) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول.
(2) ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً علي خدمة هذا العقار أو استغلاله.
عودة للفهرس
مادة ( 83 )
(1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع علي عقار، بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني علي عقار.
(2) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
عودة للفهرس
مادة ( 84 )
(1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها.
عودة للفهرس
مادة ( 85 )
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عاد في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن .
مادة ( 86 )
عودة للفهرس
الحقوق التي ترد علي شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة .
مادة ( 87 )
(1) تعتبر أموال عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
عودة للفهرس
مادة ( 88 )
تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
عودة للفهرس
القسم الأول
الالتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الالتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الالتزام
الفصل الأول
العقد
أولا:- أركان العقد
1- الرضاء
مادة ( 89 )
يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد .
عودة للفهرس
مادة ( 90 )
(1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود .
(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحاً .
عودة للفهرس
مادة ( 91 )
ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
عودة للفهرس
مادة ( 92 )
إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .
عودة للفهرس
مادة ( 93 )
(1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .
(2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .
عودة للفهرس
مادة ( 94 )
(1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد القبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً . وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .
(2) ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .
عودة للفهرس
مادة ( 95 )
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، وإحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .
عودة للفهرس
مادة ( 96 )
إذا إقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، إعتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديداً .
عودة للفهرس
مادة ( 97 )
(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول , ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .
(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان و في الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول .
عودة للفهرس
مادة ( 98 )
(1) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول. فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب .
(2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً. إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .
عودة للفهرس
مادة ( 99 )
لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً .
عودة للفهرس
مادة ( 100 )
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .
عودة للفهرس
مادة ( 101 )
(1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها .
(2) إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .
عودة للفهرس
مادة ( 102 )
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد .
عودة للفهرس
مادة ( 103 )
(1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك .
(2) فإذا عدل من دفع العربون، فقده وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر
عودة للفهرس
مادة 104
( 1 ) إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الإعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتما.
( 2 ) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.
عودة للفهرس
مادة 105
إذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل.
عودة للفهرس
مادة 106
إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، الا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
عودة للفهرس
مادة 107
إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذى يبرمه ، حقا كان أو إلتزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.
عودة للفهرس
مادة 108
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. على انه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.
عودة للفهرس
مادة 109
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
عودة للفهرس
مادة 110
ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
عودة للفهرس
مادة 111
( 1 ) إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
( 2 ) اما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.
عودة للفهرس
مادة 112
إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
عودة للفهرس
مادة 113
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم. وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون.
عودة للفهرس
مادة 114
( 1 ) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
( 2 ) اما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
عودة للفهرس
مادة 115
( 1 ) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر. سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.
( 2 ) اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، الا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
عودة للفهرس
مادة 116
( 1 ) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى أذنته المحكمة فى ذلك.
( 2 ) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له لتسلم أمواله ، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
عودة للفهرس
مادة 117
( 1 ) إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.
( 2 ) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الدعوى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.
عودة للفهرس
مادة 118
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
عودة للفهرس
مادة 119
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتياليه ليخفى نقص أهليته.
عودة للفهرس
مادة 120
إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
عودة للفهرس
مادة 121
( 1 ) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.
( 2 ) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :-
أ - إذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى إعتبار المتعاقدين. أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية.
ب - إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيس فى التعاقد.
عودة للفهرس
مادة 122
يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
عودة للفهرس
مادة 123
لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغل فى الحساب. ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.
عودة للفهرس
مادة 124
( 1 ) ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية.
( 2 ) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه ، إذا اظهر الطرف الآخر أستعداده لتنفيذ هنا العقد.
عودة للفهرس
مادة 125
( 1 ) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة ، بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى العقد.
( 2 ) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة من إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
عودة للفهرس
مادة 126
إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، من فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يكبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم لهذا التدليس.
عودة للفهرس
مادة 127
( 1 ) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق. وكانت قائمة على أساس.
( 2 ) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
( 3 ) ويراعى فى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.
عودة للفهرس
مادة 128
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.
عودة للفهرس
مادة 129
( 1 ) إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينة أو هوى جامحا ، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص إلتزامات هذا المتعاقد.
( 2 ) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، والا كانت غير مقبولة.
( 3 ) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن.
عودة للفهرس
مادة 130
يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة.
عودة للفهرس
المحل
مادة 131
( 1 ) يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا.
عودة للفهرس
( 2 ) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطلا ، ولو كان برضاء ، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.
مادة 132
إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فئ ذاته كان العقد باطلا.
عودة للفهرس
مادة 133
( 1 ) إذا لم يكن محل الإلتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا.
( 2 ) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
عودة للفهرس
مادة 134
إذا كان محل الإلتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.
عودة للفهرس
مادة 135
إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.
السبب
مادة 136
إذا لم يكن للإلتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا.
عودة للفهرس
مادة 137
( 1 ) كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا. ما لا يقم الدليل على غير ذلك.
( 2 ) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.
عودة للفهرس
البطلان
مادة 138
إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين ، حقا فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن : يتمسك بهذا الحق.
عودة للفهرس
مادة 139
( 1 ) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
( 2 ) وتستند الاجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير.
عودة للفهرس
مادة 140
( 1 ) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
( 2 ) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية. من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو اكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
عودة للفهرس
مادة 141
( 1 ) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة.
( 2 ) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد.
عودة للفهرس
مادة 142
( 1 ) فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
( 2 ) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية. إذا ابطل العقد لنقص أهليته. أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسب تنفيذ العقد.
عودة للفهرس
مادة 143
إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل. الا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله.
عودة للفهرس
مادة 144
إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا بإعتباره العقد الذى توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
عودة للفهرس
2 - آثار العقد
مادة 145
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام. دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
عودة للفهرس
مادة 146
إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى ، خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه.
عودة للفهرس
مادة 147
( 1 ) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون.
( 2 ) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
عودة للفهرس
مادة 148
( 1 ) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
( 2 ) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه.
ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام.
عودة للفهرس
مادة 149
إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
عودة للفهرس
مادة 150
( 1 ) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
( 2 ) اما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين. وفقا للعرف الجارى فى المعاملات.
يتبع